العلامة الحلي
101
مختلف الشيعة
مسألة : قال ابن الجنيد ( 1 ) : والمتصيد مشيا إذا كان دائرا حول المدينة غير مجاوز حد التقصير لم يقصر يومين ، فإن تجاوز الحد واستمر دورانه ثلاثة أيام قصر بعدها . ولم يعتبر علماؤنا ذلك ، بل أوجبوا التقصير مع قصد المسافة والإباحة . لنا : إنه مسافر فوجب عليه التقصير . احتج بما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام ، وإذا جاوز الثلاثة لزمه ( 2 ) . والجواب : إنه مرسل ، فلا يعول عليه . مسألة : حد المسافة التي يجب فيها التقصير بريدان ثمانية فراسخ لا يجوز في أقل منها ، إلا أن يقصد أربعة فراسخ ويرجع من يومه ، فإن لم يرجع من يومه وقصد أربعة فما زاد . قال المفيد : يتخير في قصر الصلاة والصوم ( 3 ) . وقال الشيخ : يتخير في إتمام الصلاة وقصرها ، ولا يجوز القصر في الصوم ( 4 ) . والسيد المرتضى - رحمه الله - لم يعتبر ذلك ، وأوجب الإتمام في الصلاة والصوم ( 5 ) ، وهو اختيار ابن إدريس ( 6 ) ، والظاهر من كلام ابن البراج ( 7 ) .
--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 218 ح 542 . وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 511 . ( 3 ) المقنعة : ص 349 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 141 . وعبارة " ولا يجوز القصر في الصوم " غير موجودة . ( 5 ) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا . ونقله عنه في السرائر : ج 1 ص 329 . وكذا نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 468 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 329 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 106 نقلا بالمعنى .